شركة التعاون ذات الأسهم العامة هي شركة تتكون من أشخاص حقيقيين أو اعتباريين مؤسسيها (مع مراعاة البند (9) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لكيفية تشكيل ومراقبة شركات التعاون ذات الأسهم العامة، والامتثال لقانون التعاون، وقانون التجارة، والقيود الواردة في قانون “تعديل بعض مواد قانون البرنامج الرابع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجمهورية إيران الإسلامية وتنفيذ السياسات العامة للمادة 44” واللائحة الخاصة بكيفية التأسيس والمراقبة وكيفية تقسيم شركات التعاون ذات الأسهم العامة):
تهدف إلى تلبية الاحتياجات المشتركة وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأعضاء من خلال التعاون والمساعدة المتبادلة بين الأعضاء، بناءً على المبادئ السائدة في قانون شركات التعاون المعتمد في 09/04/1352، حيث يتم تأسيس شركة (في شكل تعاوني) لتأمين جزء من رأس المال من خلال بيع وعرض الأسهم للجمهور (بشكل أسهم عامة).
تتكون تحت شكل “شركة تعاون ذات أسهم عامة”.
كيفية تأمين رأس المال (التمويل) لشركة التعاون ذات الأسهم العامة تتمثل في أن المساهمين في مرحلة تأسيس الشركة وفقًا لقانون التعاون، يجب أن يودعوا على الأقل 35% من المبلغ المتعهد به (لتأمين جزء من رأس المال) في حساب يحمل اسم “شركة قيد التأسيس” في أحد البنوك، نقدًا، ويكون عليهم التزام تأمين باقي رأس المال المسجل للشركة خلال فترة زمنية محددة، وبالتالي سيكون من الممكن تأمينه من السوق المالية خلال تلك الفترة. الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس شركة تعاون ذات أسهم عامة هو 5 مليارات ريال.
بعبارة أخرى، تعتبر شركة التعاون ذات الأسهم العامة الأكثر كمالًا ونوعًا خاصًا ومتميزًا من الشركات التي تستفيد من ميزتين هما التعاون وكبر الحجم، ولها ميزات أخرى كما يلي:
– النوع الوحيد من شركات التعاون الذي يمكنه تنفيذ مشاريع لا يكفي فيها رأس المال الفردي لتأمين كامل رأس المال، ويمكنه جذب وتوفير رأس المال من خلال إمكانية بيع (عرض – تجارة) الأسهم التي تعرضها الأعضاء في السوق المالية (البورصة) وانضمام عموم الناس. مثل التمويل في مشاريع استخراج المعادن، معالجة المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، التجارة مع البلدان الأجنبية، إنشاء المصانع، بناء السدود والبنوك.
– جميع الأسهم في هذه الشركة باسم.
– نقل الأسهم فيها سهل ولا يتطلب موافقة باقي المساهمين.
– عدد الشركاء في هذه الشركة بسبب قيود ملكية الأسهم، أكثر من أنواع الشركات المساهمة الأخرى.
– تخفيض 25% من ضريبة الدخل التي تفرض على التعاونيات المشمولة.
– في جميع الحالات التي تقدم فيها الحكومة دعمًا للقطاع غير الحكومي باستثناء الضرائب، يكون هذا الدعم للتعاونيات 20% أكثر من القطاع غير التعاوني.
– تخفيض حتى 20% من حصة التأمين الاجتماعي لأعضاء العمل في كل تعاونية.
– دعم بنك تطوير التعاون وصندوق ضمان استثمار التعاون للشركات التعاونية.
– تقديم خدمات تعليمية مجانية بما في ذلك الاستشارات، والمساعدة في تحسين الإنتاجية، وتعليم ريادة الأعمال، والمهارات، والتدريب.
– دفع دعم فوائد القروض البنكية والتكاليف الاستثمارية الأولية لتأسيس شركة تعاونية.
– عدم وجود قيود على جذب الاستثمار الأجنبي والمساهمين الأجانب.
– إمكانية تشكيل اتحاد والانضمام إلى غرفة التعاون واستخدام مزاياها. عدد الأعضاء، وتركيب الأركان والأسهم في شركة التعاون ذات الأسهم العامة.
عدد الأعضاء في شركات التعاون الاستهلاكي هو 250 عضوًا، وفي أنواع شركات التعاون العامة، لا يقل عن 500 شخص، وفي أنواع الاتحادات التعاونية وغيرها من الشركات التعاونية لا يقل عن 7 أعضاء. يجب أن يتكون مجلس الإدارة من 3 إلى 7 أعضاء رئيسيين كحد أدنى وحد أقصى، بالإضافة إلى إمكانية وجود عضو احتياطي حتى ثلث الأعضاء الرئيسيين. كما يجب أن يتضمن الهيكل الإداري للشركة الجمعية العامة مع مجلس الإدارة (مدة النشاط القصوى 3 سنوات) ومراقبين، يتكون من مراقب رئيسي ومراقب احتياطي (مدة النشاط القصوى سنة واحدة). الحد الأقصى للملكية من رأس المال للشركة لكل شخص حقيقي هو 5% وللشخصيات الاعتبارية بحد أقصى 20%.
المستندات اللازمة لتسجيل الشركة في إدارة تسجيل الشركات والمؤسسات غير التجارية والحصول على ترخيص تأسيس الشركة من إدارة التعاون، والعمل والرفاه الاجتماعي:
– النظام الأساسي المعتمد من الجمعية العامة التأسيسية للشركة.
– إقرار الشركة.
– دعوة لعقد أول جمعية عمومية عادية.
– محضر اجتماع أول جمعية عمومية عادية يُظهر الموافقة على النظام الأساسي، وتعيين أعضاء مجلس الإدارة والمراقب أو المراقبين والصحف المعروفة.
– محضر أول اجتماع لمجلس الإدارة يتضمن انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين المجلس، انتخاب أصحاب التوقيعات المصرح بها وأسمائهم ومعلوماتهم، واختيار المدير العام.
– قائمة بأسماء ومعلومات مؤسسي الشركة ومستندات إثبات هويتهم.
– قائمة بأسماء الحاضرين في أول جمعية عمومية عادية تحتوي على توقيعاتهم.
– قائمة بأسماء ومعلومات وعناوين أعضاء أول مجلس إدارة ومراقب أو مراقبين سواء كانوا رئيسيين أو احتياطيين والمدير العام، التي تم توقيعها.
– إيصال شهادة بنكية بالمبلغ المطلوب دفعه لرأس المال للشركة وفقًا للنظام الأساسي.
– الحصول على ترخيص نشاط من هيئة سوق المال.
– إعداد إعلان الاكتتاب الذي يجب أن ينشر في حد أدنى في صحيفتين معروفتين ويكون متاحًا للجمهور في البنك الذي يملك حساب الشركة.